Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 457

  1. كتاب القصاص
  2. ٣٢٢ - القتل بمثقل

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه خطب في حجة الوداع فقال: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، والدية فيه مائة من الِإبل" (١) فالنبي ﷺ أوجب في شبه العمد: الدية. ولم يوجب القصاص، ولو كان واجبًا لأمره.

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القصاص إنما يجب بتفويت الروح، وقد حصل ها هنا، تفويت الروح بفعل القصد، فيجب القصاص عليه، لقول النَّبِيّ ﷺ: "من حرّق حرّقناه، ومن غرّق غرقناه، ومن نَبَشَ قطعناه" (٢).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 457 (SanadKitab #132620, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.