Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 464

  1. كتاب القصاص
  2. ٣٢٩ - عمد الصبي في القتل

لما روي أن سبعة قتلوا واحدًا بصنعاء، فقتلهم عمر بن الخطاب ﵁ وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم" (١) وكان المعنى فيه: أن الجماعة قتلوا الواحد [فـ]ـجعلنا كل واحد منهم قاتلًا على الكمال باعتبار أن الروح لا يتجزأ، فلم تعتبر المساواة بهذا العذر، وهذا المعنى في هذا الجانب معدوم (٢).

مسألة: ٣٢٩ - عمد الصبي في القتل

لا خلاف أنه لا قصاص على الصبيّ والمجنون، وأما الصبي إذا عمد إلى قتل البالغ، فعندنا: عمده وخطأه سواء (٣)، وعند الشافعي: عمده عمد (٤).

وفائدته: أن الدية عندنا: تجب على عاقلته؛ لأنه بمنزلة قتل الخطأ، وعند الشافعي: قتله عمد، تجب الدية في ماله، إلَّا أن القصاص يسقط لعذر الصبا.

دليلنا في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (٥)، فالنبي ﷺ أخبر أن الصبي

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 464 (SanadKitab #132620, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.