Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 471

  1. كتاب الدية
  2. ٣٣٦ - ما يلزم بحلق اللحية وغيرها

وهية اثنا عشر ألف درهم (١).

دليلنا في المسألة؛ لأن قتل ذي رحم محرم، أو قتل أجنبي لا يختلف من حيث القتل، وكذلك القتل في أشهر الحرم أو في غير أشهر الحرم لا يختلف من حيث القتل؛ لأنه الحرام كله، فوجب أن لا يزايد على الدية بقتله، كما لو قتل في الحرم (٢).

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن موجب الجناية يتغلظ بتغليظ الجناية؛ لأن الجناية قد تتغلظ من حيث الزمان والمكان، ألا ترى أن شرب الخمر حرام، فلو شرب في شهر رمضان، كانت جنايته أعظم، وإثمه أكبر، وكذلك الزنا في المسجد يكون أعظم إثما من موضع آخر، فدل على أن الجناية تتغلظ، فإذا تغلظت الجناية وجب أن يتغلظ موجبه؛ لأن قتل ذي رحم محرم ليس كقتل الأجنبي؛ لأن في قتل الأجنبي تفويت الروح، وفي المحرم هذا المعنى موجود وقطيعة الرحم، فتتغلظ الجناية من هذا الوجه (٣).

مسألة: ٣٣٦ - ما يلزم بحلق اللحية وغيرها

إذا حلق لحية إنسان، أو حلق شعره، ولم ينبت مكانه أخرى، أو حلق حاجبيه ولم ينبت، لزمه: كمال الدية عندنا (٤)، وعند الشافعي: تلزمه حكومة عدل (٥).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 471 (SanadKitab #132620, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.