Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 488

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٥٣ - الحد في تمكين العاقلة البالغة مجنونا

فأسقط الحد عنها، وهذا دليل في هذه المسألة، فأبو حنيفة: أسقط الحد ها هنا، شبهة لعقد الِإجارة (١).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحد إنما شرع للزجر، فلو قلنا إِنَّهُ لا يجب الحد ها هنا، يؤدي إلى المحال؛ لأن عادة الزناة أن يعطوا شيئًا، ثم يفعلون ذلك الفعل، فلو قلنا: إِنَّهُ لا يجب الحد، يؤدي إلى سد باب الحدود (٢).

مسألة: ٣٥٣ - الحد في تمكين العاقلة البالغة مجنونًا

العاقلة البالغة إذا مكنت من المجنون، عندنا: لا حد عليها (٣)، وعند الشافعي: عليها الحد (٤).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 488 (SanadKitab #132620, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.