Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 500

  1. كتاب قطاع الطريق
  2. ٣٦٣ - عقوبة المرأة إذا قطعت الطريق

كان في البلدة لا يحصل، فلا يشرع في حقه تغليظ العقوبة، كما لو سرق من البيت (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن تغليظ العقوبة إنما يجب بسبب أخذ المال، وقتل النفس، وها هنا لما أخذ المال وقتل، فقد تم قطع الطريق، فوجب أن يشرع في حقه تغليظ العقوبة، ليحصل معنى الزجر (٢).

مسألة: ٣٦٣ - عقوبة المرأة إذا قطعت الطريق

المرأة إذا قطعت الطريق، فإن عندنا: لا يلزمها ما يلزم الرجل (٣)، وعند الشافعي: يلزمها (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن بنية المرأة غير صالحة للقتال، ألا ترى أنها لا تقتل في الكفر (٥)، لعدم صلاحيتها للمقاتلة؛ لأن جبلة المرأة ضعيفة، فلا يشرع في حقها ما يشرع في حق الرجل؛ لأن

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 500 (SanadKitab #132620, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.