اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (١) فالله تعالى فهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأخبر أنه فسق، وهذا نص في هذا الباب (٢).
احتج الشافعي، في المسألة، بأن قال: إنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسيًا حلّ أكله، فكذلك إذا تركها عامدًا؛ لأن ذكر الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم (٣)، فوجب أن يقام الذكر بالقلب مقام الذكر باللسان (٤).
مسألة: ٣٧١ - ذكاة الجنين ذكاة أمه
إذا ذبح شاة، وخرج من بطنها جنين ميت، عندنا: لا يحل أكله (٤)، وعند الشافعي: يحل أكله (٥)، هذا إذا أشعر الولد ودخل فيه الحياة، وأما إذا كان قطعة لحم فلا يؤكل بلا خلاف.
دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا حيوان على حدة، فوجب أن يشرع له ذكاة على حدة، كما لو وقع شاتان في بئر، فطعن العليا،