دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ "أنه نهى عن أكل السمك الطافي" (١) وهذا نص.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٢) وهذا نص.
مسألة: ٣٧٣ - الذبح بالسن والظفر
إذا ذبح الحيوان بالسن أو بالظفر إذا كان منزوعًا يحل أكله عندنا: وإذا كان متصلًا فذبحه، فإنه لا يحل (٣)، وعند الشافعي: لا يحل أكله منفصلًا كان أو متصلًا (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط استباحة الحيوان كونه مذبوحًا، لإِراقة الدم المسفوح، وهذا المعنى: قد وجد ها هنا،