احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن النرد إنما صار حرامًا، لما فيه من القمار، كما جرت العادة، وأما الشطرنج إذا لم يكن فيه قمار، ويكون مع ثلاثة شرائط التي ذكرنا، فوجب أن لا ترد شهادته، ولا يفسق (١).
وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بالشطرنج، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ﵃ (٢).