Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 535

  1. كتاب الدعوى
  2. ٣٩٣ - القضاء بشاهد ويمين

الحجة؛ لأن الظاهر يشهد له، وهوكون الدار في يده؛ لأن اليد دليل الملك في الظاهر (١).

احتج الشافعي، في المسألة: أنهما لما أقاما البينة فقد استويا في الحجة، فاحتجنا إلى الترجيح، والترجيح في جانب ذي اليد؛ لأنه ترجح حجته، بكون الدار في يده، فقبول بينة ذي اليد أولى من بينة الخارج (٢).

مسألة: ٣٩٣ - القضاء بشاهد ويمين

لا يجوز القضاء بشاهد ويمين عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).

دليلنا في المسألة: "ما روي عن النبي ﷺ أنه قال للمدعي: "ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه" (٥) جعل اليمين للمدعي على المدعى عليه، وهذا نص في المذهب.

احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي ﷺ[أنه] قضى بشاهد ويمين" (٦).

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 535 (SanadKitab #132620, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.