دليلنا في المسألة، وهو: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (١) فالنبي ﷺ جعل الحجة شيئين: البينة، واليمين، فمن جعل الشبه حجة، فقد جعل بينهما ثالثًا، وهذا لا يجوز.
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي ﷺ أنه حكم بقول القافة" (٢).