الاستنجاء (١) ليس بواجب عندنا (٢)، وعند الشافعي: هو واجب (٣).
دليلنا: قوله ﷺ: "من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج عليه" (٤)، والمعنى فيه: أنا أجمعنا لو ترك الاستنجاء بالماء أصلًا جاز (٥)، فلو كان واجبًا لما جاز تركه بالماء، فدل على أنه ليس بواجب.
واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها،