للتعظيم وهتك الحرمة، فإذا كان بينه وبين القبلة حائط، فلا يؤدي إلى هتك حرمتها (١).
مسألة: ١٥ - حكم الخارج من غير السبيلين
الخارج من غير السبيلين ينقض الطهارة عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا ينقض الطهارة (٣).
دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن علي صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (٤)، فدل على أن القيء والرعاف حدث ينقض الوضوء. والمعنى فيه: أنه نجس خارج عن البدن، فيوجب نقض الطهارة، كدم الحيض.