Lewati ke konten

Kitab: Tadzkirul Anam · Pengarang: سالم جمال الهنداوي

Baca halaman 131

  1. الفصل الثالث ما يكره في الصيام
  2. مكروهات الصيام
  3. ٥ - الحجامة

ومن مكروهات الصيام:

٥ - الحجامة:

ويستحب أن يحترز عن الحجامة والفصد ونحوهما؛ لأن ذلك يضعفه، فهو خلاف الأولى كما في «المجموع» وإن جزم في أصل «الروضة» بكراهته، وقال المحاملي: يكره أن يحجم غيره أيضًا (١).

«والحجامة مما يكره للصائم، وهي استخراج الدم المحقن من الجسم، مصًا أو شرطًا.

ومذهب الجمهور: أنها لا تفطر الحاجم ولا المحجوم، ولكنهم كرهوها بوجهٍ عام.

وقال الحنفية: لا بأس بها، إن أمن الصائم على نفسه الضعف، أما إذا خاف الضعف، فإنها تكره، وشرط شيخ الإسلام الكراهة، إذا كانت تورث ضعفًا يحتاج معه إلى الفطر.

وقال المالكية: إن المريض والصحيح، إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظنت، جازت الحجامة لهما، وإن علم أو ظن عدم السلامة لهما حرمت لهما، وفي حالة الشك تكره للمريض، وتجوز للصحيح.

قالوا: إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها عليل هلاكًا أو شديد أذى، وإلا وجب فعلها وإن أدت للفطر، ولا كفارة عليه.

وقال الشافعية: يستحب الاحتراز من الحجامة، من الحاجم والمحجوم؛ لأنها تضعفه.

قال الشافعي في «الأم»: لو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوقي، كان أحب إلي، ولو احتجم لم أره يفطره.

ونقل النووي عن الخطابي: أن المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقة، فيعجز عن الصوم فيفطر بسببها، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدم.

Rujukan halaman ini: تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام، ص 131 (SanadKitab #13269, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.