Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 104

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤ - باب في المذي وغيره

أما الجارية فبولها أغلظ يغسل, ولو كانت لا تأكل الطعام, ويغسل غسلاً بالعصر، والفرك, يصب عليه الماء ويعصر، هذا إذا لم يأكلا الطعام؛ أما إذا أكلا الطعام، وتغذيا بالطعام، فإنه يغسل الذكر والأنثى, يغسلان جميعاً، إذا كان الذكر يتغذى بالطعام، أما كونه يأكل الطعام اليسير، وبعض الشيء؛ فإن هذا ما [يغذِّي] (١) , أما إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب, فإنه يغسل كالجارية.

والحديث الثاني حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ أن أعرابياً بال في طائفة المسجد, فزجره الناس, يعني أنكروا عليه لخبث عمله, وهو البول في المسجد, وكان جاهلاً، حديث العهد بالإسلام, فقال النبي ﷺ: «دعوه». فلما قضى بوله علّمه النبي ﷺ «أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر» (٢) , وإنما بُنيت لذكر اللَّه، وقراءة القرآن، والصلاة. وقال للصحابة كما في الحديث الآخر: حديث أبي هريرة ﵁: «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين» (٣) ثم أمر بدلو من ماء, فصُب عليه، ولم يأمر بنقل التراب، ولا تحجير الماء، بل صبّ عليه الماء وكفى.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 104 (SanadKitab #13282, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.