Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 118

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الغسل من الجنابة

رجلاً أو امرأة، إذا رأى في النوم أنه أتى امرأة، أو رأت هي في النوم أن زوجها أو غيره أتاها، وبعد الاستيقاظ لم يوجد ماء, ما فيه أثر مني لا في الفرج، ولا في الثياب فلا غُسل، وإن رأى الماء، ولم يذكر احتلاماً وجب الغسل, حتى ولو ما ذكر الاحتلام استيقظ، ورأى المني يغتسل, ولو لم يذكر الاحتلام, لأن الظاهر أنه من الاحتلام.

«الماء من الماء».

وفيه من الفوائد: لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه، وإن كان قد يستحيي من ذلك, بل الواجب أن يسأل عما يهمه من أمور دينه من أمر الجماع، وأمر النجاسة, وما قد يشكل عليه مما قد يقع بينه وبين أهله إلى غير ذلك من أمور سرية في العادة بين الرجل وأهله, لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل أهل العلم عن الحكم، إن اللَّه لا يستحيي من الحق.

والحديث الثالث حديث عائشة ﵂: أنها كانت تغسل الجنابة, وهي المني من ثوب رسول اللَّه ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وإن أثر الماء في ثوبه, وربما حكته من ثوبه حكاً وفركته فركاً (١).

قالت: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ ..» (٢) احتج به العلماء

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 118 (SanadKitab #13282, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.