Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 124

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب التيمم

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ» (١)،

فالواجب أنه يصلي في إزار ورداء أو في إزار يخالف بين طرفيه، أطرافه على عاتقيه كما أمر به النبي ﵊، إلا إذا كان عاجزاً, ما عنده إزار, قاصر لا يصل إلى عاتقيه, أو ما عنده إلا سراويل صلى فيها والحمد للَّه، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، لكن إذا كان عنده سعة فالسنة أن يكون على عاتقيه شيء رداء، أو يلبس قميصاً على إزار, هذا هو الواجب, إذا كان عنده قدرة، وجب عليه أن يلبس رداء، أو يلبس قميصاً، أو يلبس شيئاً مما يستر عاتقيه كالفنيلة، وما أشبهها، الفنيلة الساترة لعاتقيه، وما أشبه ذلك، أو أحدهما, فبهذا يحصل المقصود, لكونها على العاتقين جميعاً: كالرداء، أو الفنيلة الساترة للمنكبين، يكون هذا هو الواجب عند القدرة.

٦ - باب التَّيَمُّمِ

٤٠ - عن عمران بن حصين ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: «يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلا مَاءَ، فَقَالَ (٢): «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ» (٣).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 124 (SanadKitab #13282, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.