Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 135

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب الحيض

٤٩ - عَنْ مُعَاذَةَ بنت عبداللَّه (١) قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ (٢): كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (٣).

١٣ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحيض وأحكامه.

والحيض: دم يخرج من المرأة بصفة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر, وهو دم طبيعة، وجَبِلَّة جبل اللَّه عليها بنات آدم, يخرج من قعر الرحم, واللَّه جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد, وأن المرأة ليست حاملاً؛ فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت من أهل الحمل، وله أحكام:

منها: أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره, لا تصوم وهي حائض.

ومنها: أنها تدع الصلاة, فلا تصلي ولا تقضي, بل تسقط عنها بالكلية، فضلاً من اللَّه وإحساناً منه ﷾؛ لأن الحيض يدوم أياماً

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 135 (SanadKitab #13282, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.