Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 140

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب الحيض

وقالت مُعَاذَةُ لعَائِشَةَ ﵂: يا أم المؤمنين، «أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ، وَالصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا عائشةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» نسبة

إلى حروراء، وهي طائفة يقال لهم حروريون، وهم الخوارج يشددون، ويتعنتون، ويتنطعون؛ ولهذا قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني من المُتشدِّدين المتكلفين. قالت: لا، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ ﵂: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ في عهد النبي ﷺ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (١). فالحائض والنفساء تقضيان الصوم, ولا تقضيان الصلاة.

فلو بقيت النفساء أربعين يوماً والدم معها؛ فإنها لا تقضي الصلاة, ولكن تقضي رمضان إذا صادفها رمضان تقضيه, فإذا انتهت المدة إلى الأربعين وهي معها الدم تغتسل وتصلي ما بعد الأربعين شيء, إذا تمت مدة الأربعين ولم تطهر؛ فإنها في حكم الطاهرات: تغتسل، وتصلي ولو معها الدم؛ يكون دم فساد كالمستحاضة، إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض الدورة المعتادة، أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس، أو في أيام الحيض؛ فإنها ساقطة لا تقضي, فضلاً من اللَّه، ونعمة من اللَّه، ورحمة منه ﷾.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 140 (SanadKitab #13282, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.