Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 145

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب المواقيت

مرات في اليوم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

أما الجمعة هي فرض الوقت في يومها، أي الخامسة بدل الظهر، أما غير المكلف الصغير الذي لم يبلغ فليست فرضاً عليه, ولكنه يؤمر بها إذا بلغ سبعاً, ويضرب عليها إذا بلغ عشراً, ليعتادها ويستقيم عليها، حتى إذا بلغ فإذا هو قد استقام عليها، وعرف شأنها, فلا يصعب عليه أداؤها بعد ذلك.

أما المعتوه والمجنون ونحوهما من لا عقل له، فليست عليهم صلاة، وإنما يخاطب بها أهل الإسلام، الكافر لا يخاطب بها من ناحية الفعل, وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن لا يطالبون بأداء الصلاة حتى يسلموا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمداً رسول اللَّه، فإذا أسلموا، أُمروا بالصلاة, فإن أدوها وإلا وجب استتابتهم، وقتل من لم يؤدها, ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (١) من لم يؤد الزكاة، ولم يؤد الصلاة، فلا يُخلَّى سبيله، وشأنها عظيم، وفضلها كبير, ومن حافظ على الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، كفَّر اللَّه له ما بَيْنَها مِنَ السَّيِّئاتِ مَا لم تُغْشَ الْكَبَائِرُ (٢).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 145 (SanadKitab #13282, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.