Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 159

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب المواقيت

٥٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ (١) ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (٢).

٥٩ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ ــ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ــ أَنَّ النَّبِيَّ (٣) ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ (٤) الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ» (٥).

٦٠ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (٦).

[قال المصنف - رحمه الله تعالى - (٧): وفي البابِ عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ،

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 159 (SanadKitab #13282, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.