Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 164

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب المواقيت

كما جاء في الحديث: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (١).

أما الصغار دون سبع فليسوا محلاً للصلاة, ولا يؤمروا بالصلاة, وليس هناك حاجة إلى حضورهم للمساجد, لأنهم قد يعبثون, قد يشوشون على الناس ويقطعون الصفوف فلا حاجة إلى إحضارهم, ولا ينبغي إحضارهم قبل السبع، الصغار: ابن أربع، وخمس، وست (٢).

وفي (٣) حديث ابن عباس، وأبي سعيد دلالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذه أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ينهى عن الصلاة فيها، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذان الوقتان للنهي, وهناك وقت ثالث، وهو عند قيامها, عند وقوفها قبل الزوال بقليل, يسمى وقت الوقوف، كذلك لا يصلى فيه صلاة النافلة, لأنه وقت نهي، هذه ثلاثة أوقات كلها أوقات نهي, وتعتبر خمسة إذا فُصِّل الوقت: بعد صلاة العصر (٤)

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 164 (SanadKitab #13282, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.