وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» (١)، هكذا رواه ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ متفق على صحته.
زاد في رواية: «ويرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس» (٢) وهكذا جاء من حديث علي (٣) وغيره. فدلَّ ذلك على أن السنة للمصلي إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أن يرفع يديه حيال منكبيه عند الإحرام، إذا كبر عند الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع, وإذا قام إلى الثالثة من الثنتين. هذه أربعة مواضع, يرفع يديه فيها حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه، جاء هذا وهذا عن النبي ﵊، وربما فعل هذا, وربما فعل هذا.
ولا يفعل هذا في السجود، ما كان يرفع يديه في السجود، لا انخفاضاً ولا رفعاً، ومثل هذا في صلاة الجنازة، يرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهو السنة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يكبر رافعاً يديه حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه كما يفعل النبي ﷺ في صلاة الفريضة.
الثاني حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ