Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 218

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٦ - باب القراءة في الصلاة

اعتدل واستقام حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا إذا سجد, وهكذا إذا جلس بين السجدتين, يطمئن ولا يعجل, حتى يرجع كل فقار إلى مكانه, فمتى فعل هذا فقد أدى الواجب، وإذا أخل بهذا بطلت صلاته، فالطمأنينة فرض لا بد منه.

وفي الحديث الثاني: الدلالة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة, ولهذا قال ﷺ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١) , وهذا يعم الإمام والمأموم والمنفرد جميعاً، وقال بعض أهل العلم: إن المأموم ليس عليه فرض, بل هو تابع لإمامه، والصواب أنه يعمه, وأنه يلزمه القراءة إلا إذا فاتته القراءة، بأن جاء والإمام راكع، سقطت عنه, أو سها عنها, أو اجتهد, فرأى أنها لا تجب عليه, أو قال بقول من قال لا تجب عليه إن كان له عذر سقطت عنه, وإلا فالواجب أنه يقرأ الفاتحة، ولو في الجهرية، يقرؤها ثم ينصت, لعموم الحديث؛ لأن الرسول ﷺ قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢) , ولم يقل إلا المأموم مستثنى, وفي اللفظ الآخر قال ﵊: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟». قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ «لَا تَفْعَلُوا إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِهَا» (٣)، وهذا صريح في وجوبها على المأموم.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 218 (SanadKitab #13282, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.