Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 238

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٩ - باب المرور بين يدي المصلي

يديه إذا كان في ثلاثة أذرع فأقل, أما إذا كان بعيداً؛ فإنه لا يكون بين يديه، ولا يضره مروره, سواءً كان المار رجلاً أو امرأة أو دابة.

أما الذي يقطع الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه أنه يَقْطَعُ صَلَاةَ المرءِ المُسْلِمِ إذَا لَمْ يكُن بيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: «الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسود». هكذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر (١) , وروى معناه مسلم عن أبي هريرة ﵁ لكن بغير ذكر الكلب الأسود (٢) , وروى بعضهم أيضاً كما ذكر النسائي بسند صحيح عن ابن عباس: «المرأة والحمار» (٣).

وهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة كما في حديث ابن عباس، أو حمار، أو كلب أسود يقطع صلاته, وهكذا بينه وبين السترة، وقد استنكرت عائشةل ذلك فيما يتعلق بالمرأة، قالت: كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني, فقبضت رجليَّ, وإذا قام بسطتهما. قالت: بئسما شبهتمونا بالحمير

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 238 (SanadKitab #13282, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.