Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 273

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. -٢٢باب الوتر

خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (١).

لكن إذا فعل هذا بعض الأحيان: سرد خمساً, أو سرد

سبعاً, أو سرد تسعاً, أو سرد ثلاثاً, لا بأس, لكن إذا سرد سبعاً، أو تسعاً، فالأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول, ثم يأتي بالسابعة, وفي الثامنة يجلس يأتي بالتشهد الأول, ثم يأتي بالتاسعة, وإن سلم من كل ثنتين، فهذا هو الأفضل: ثنتين ثنتين, ولا يصلي ثلاثاً كالمغرب، لا، يسردها سرداً, وإلا يُسلم من كل

ثنتين, ولا يصليها كالمغرب, يشبهها بالمغرب, لا، ليس بمشروع, يُكره، وينهى عنه.

وفي لفظ آخر «صلاة الليل والنهار» (٢) زيادة النهار, وهو لفظ لا بأس به, صحيح يدل على أن النهار كذلك, الأفضل ثنتين ثنتين, الأفضل إذا صلى الضحى مثلاً يصلي ثنتين ثنتين, تسليمة تسليمة، أربع يصلي بتسليمتين، صلى ستاً: بثلاث تسليمات، ثمان صلى بأربع تسليمات، هذا هو الأفضل, لقوله في الحديث الآخر: «صَلَاةُ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 273 (SanadKitab #13282, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.