Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 297

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٦ - باب الجمعة

وإذا أجمع المسافر على إقامة جازمة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه لا يقصر، ولا يجمع، ينتهي بهذا حكم السّفر حتى يجدّد سفراً جديداً، أما إذا أقام وهو ليس عنده نية الإقامة، بل لا يدري متى يظعن ينتظر حاجة، وليس عنده نية جازمة على شيء؛ فإنه يقصر، ويجمع، ولو أقام طويلاً، وهكذا السنة في القصر، السنة أن يلزم القصر مطلقاً: ظاعناً أو مقيماً؛ لأن القصر آكد من الجمع، سُنة مؤكدة، والجمع رخصة حسب الحاجة، فالسنة للمسافر أن يصلي ركعتين: الظهر، والعصر، والعشاء، أما المغرب، فإنها ثلاث في السفر والحضر، لا تقصر، وهكذا الفجر اثنتان لا تقصر، وإنّما القصر في الظهر والعصر والعشاء الرباعية، يصليها ثنتين في حال السفر، سواء كان سائراً أو مقيماً ما دام في السفر، وإذا صلى المسافر مع المقيم، أتمّ أربعاً إذا صلى المسافر مع المقيمين أتمّ معهم أربعاً ولا يقصر، قال ابن عباس: هكذا السنة (١)، وإذا صلى المقيم خلف المسافر أتمّ، إذا سلم المسافر من ثنتين قام المقيم، وكمل صلاته.

وفي حديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ اتخذ منبراً من طرفاء، تشبه الأثل، صنعته له امرأة من الأنصار، وكان ﵊ يخطب

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 297 (SanadKitab #13282, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.