Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 300

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٦ - باب الجمعة

وفي رواية «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (١).

٣٥ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الثلاثة:

الأول منها: يتعلق بالغُسل يوم الجمعة، يقول ﵊: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»، هذا يدل على شرعية الغُسل يوم الجمعة، وأنه يُستحب، ويُشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها؛ كما في الحديث الآخر: «غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَتطَيَّب» (٢).

فالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب، ويستعمل السواك عند وضوئه، وعند صلاته، كما أمر النبي ﷺ بذلك، وفي رواية أخرى «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أن يَغْتسِل» (٣)، يعني يوم الجمعة.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 300 (SanadKitab #13282, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.