الأفضل، وإن جُعل فيها قميص وعمامة فلا بأس، كما فعل النبي ﷺ مع عبداللَّه بن أُبي حين كفنوه في قميص، فإذا جُعل في قميص وعمامة ولفافة أجزأ ذلك، وكفى، أو بلفافة واحدة كفت واحدة، يلف فيها كله، ويربط ما فوق الرأس، ويربط ما تحت الأرجل، ويربط الوسط حتى لا ينتشر، ثم يُوضع في لحده مربوطاً، وتُحل الربط بعد ذلك، العُقد تُحل، وتبقى في محلها الرباط، تبقى في محلها لكنها محلولة.
وهذا الذي اختاره اللَّه للنبي ﷺ على أيدي الصحابة، هو الأفضل، للرجل أن يُكفن في ثلاثة أثواب لفائف، واحدة فوق واحدة، ضافية تغطي رأسه ورجليه وركبتيه، بيض من سحول، أو غير سحول أبيض كرسف يعني من قطن، هذا هو الأفضل، وإن كُفن في لفافة واحدة، فلا بأس إذا كانت ساترة تكفي، الواجب أن يُكفن ولو في واحدة، لكن إذا جعل في ثلاث، أو في ثنتين، يكون أفضل وأكمل، والثلاث أفضل.
وقد روي عن علي أنه كُفن في سبعة أثواب ﵊، لكن في سنده ضعف (١)، والمحفوظ ما روته عائشة ﵂، أنه كُفن في ثلاثة أثواب، أما الرواية عن علي أنه كُفن ﵊ في سبعة، فهي رواية