Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 376

  1. ٣ - كتاب الزكاة

شيء، ولهذا قال: «إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، أي ليس من أهل الزكاة، ليس عنده شيء يُزَكَّى، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» تحمَّلها النبيُّ ﵊ عنه، وقَالَ: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟»، تسلف النبي ﷺ زكاة العباس من العباس، وفي رواية أنها كانت عليه، قال: إنها عليَّ ومثلها، أي اقترضها من ابن عباس، والمشهور أنه تحملها، قال: هي عليَّ ومثلها، تحملها عن عمه ﵊، وفي رواية: «أنه استسلف منه الزكاة عامين» (١)،

فتلك لها معنى، وهذه لها معنى، فلما قال: هي عليَّ ومثلها. قال لعمر: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» (٢)، فيدل على أنه فعل براً به، وصلةً له؛ لأنه صنو الأب.

أما الحديث الرابع: حديث عبداللَّه بن زيد الأنصاري [فهذا] (٣)

في قصة حنين؛ لما أفاء اللَّه على نبيه غنائم كبيرة من أهل الطائف، نفَّل بعض الناس من العرب، والمهاجرين من الأموال والعبيد بعد الفتح، ومن رؤساء العرب نفَّل لهم، هذا يُعطَى مائة من الإبل، وهذا يُعطى خمسين

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 376 (SanadKitab #13282, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.