Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 383

  1. ٣ - كتاب الزكاة
  2. ٣٢ - باب صدقة الفطر

الطوفان أيام العيد حتى يحصل لهم السرور مع الناس، والغبطة، وعدم الحاجة إلى التَّجوُّلِ في الأسواق يوم العيد للسؤال، وطلب الحاجة.

قال أبو سعيد: «فلما قدم معاوية المدينة [...] (١) قال: أرى أن مداً من هذا يعدل مُدين» (٢)، أي مداً من الحنطة [...] (٣) تعدل مدين من التمر، والشعير، والزبيب والأقط، هذا اجتهادٌ منه ﵁، هذا من باب الاجتهاد.

والصواب مثلما قال أبو سعيد: إخراج صاع، كما كان النبي ﵊ يأمر بذلك: صاعاً من جميع الأقوات: من تمر، أو برٍ، أو غيرهما، وقد يكون البُر في بعض الأحيان أقلَّ قيمة من التمر، وقد يكون أقلَّ قيمة من الزبيب، وقد يكون أقلَّ قيمة من الأقط، هذا شيء لا يُنظر إليه، فالواجب إخراج صاع من الجميع، كما أخبر به النبي ﵊.

وأما ما رآه معاوية، وبعض أهل العلم، فهو قول مرجوح يخالف ظاهر النص؛ ولهذا قال أبو سعيد: «أما أنا فلا أُخرج إلا صاعاً، كما كنت أخرجها على عهد النبي ﵊». والواجب على أهل الزكاة أن يتحرَّوا الفقراء، ولا يعطوها الأغنياء، يتحروا الناس

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 383 (SanadKitab #13282, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.