Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 388

  1. ٤ - كتاب الصيام

التقيد الشرعي، فلا يُصام يوم الشك، ولا صوم اليوم الذي قبله، بل على المسلم التحرِّي، فيُصام لرؤيته، ويُفطَر لرؤيته، فإن غُمَّ الهلال وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثم يصوم المسلمون، ولا يجب التحري في ذلك فيصوم يوم الشك، بل لابد إكمال العدة إن لم يُرَ الهلال، فإن رُؤي الهلال لثلاثين من شعبان صام الناس، فإن لم يُر أكملوا شعبان ثلاثين، هذا هو الواجب كما في الشرع.

وقد جاء عن النبي أنه قال ﷺ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١)،

وهذا أبلغ في التحذير، فإذا بقي النصف من شعبان لا يمكن صيام التطوع، أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، كان النبي ﵊ يصوم أكثره (٢).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 388 (SanadKitab #13282, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.