Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 397

  1. ٤ - كتاب الصيام

قال: لا أستطيع، فجلس، وسكت النبي ﷺ، ثم جيء للنبي ﷺ بِعَرَقٍ من تمر، ودفعه له، وقال: «أطعم بهذا، تصدق بهذا». فقال الرجل: يا رسول اللَّه، واللَّه ما بين لابتيها أي (المدينة) أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أني أولى بهذا الطعام، فضحك النبي ﷺ تعجباً من أمره في كونه يستفتي عن كفارته، ثم طمع فيها لنفسه لحاجته، ثم قال له: «اذهب فأطعمه أهلك»، هذا يدل على أن الإنسان مصدَّق في عجزه، وأنه أعلم بنفسه، قد لا يستطيع الصوم، ولا يستطيع العتق، لا يستطيع الإطعام، هو أعلم بنفسه، اللَّه يحاسبه على ما كذب فيه، ويدل على أنه إذا عجز عن الإطعام، والصيام، والعتق في الوطء في رمضان (١) يسقط عنه؛ فإن الرسول ﷺ ما قال له: إذا قدرت، وإذا أيسرت فكفِّر، بل قال: «اذهب فأطعمه أهلك»، وسكت عنه، فدل على سقوطه عنه، وأنه إذا عجز عن هذه الكفارة، سقطت عنه رحمةً من اللَّه.

أما في الظهار، فلا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحداً من ثلاثة: العتق، أو الصيام، أو الإطعام؛ حسب التيسير، أما في هذا، فقد بيَّن النبي ﷺ أنه لا تلزمه في هذه، قال: «أطعمه أهلك»، وأهل الإنسان [ليسوا] (٢) مصرفاً للكفارات، فدل على سقوطها عنه لعجزه.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 397 (SanadKitab #13282, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.