Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 441

  1. ٤ - كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الاعتكاف

حرج؛ ولهذا لما أمرها الرسول ﷺ أن تأتي بالخُمرة التي في المسجد قالت: إني حائض. قال: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» , فأمرها، ونهيها، واستخدامها في حاجات الزوج لا بأس, المحرّم عليه جماعها, أما كونه يضاجعها، أو تمشط رأسه، أو تغسل ثيابه، أو تُقدِّمُ له حاجة، أو تضاجعه، كل هذا لا بأس به، «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١)، كما قال النبي ﵊.

وفيه من الفوائد: أنه إذا اعتكف، يكون دخول المُعْتَكَف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد الاعتكاف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، كما قالت عائشة ﵂، وهذا إذا كان الابتداء بالنهار، فأما إذا أراد الليل، يبتدي من الليل فإذا أراد أن يبتدي من الحادية والعشرين، أو من الثانية والعشرين من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس، إذا صلَّى المغرب يبقى في المسجد، وهو سُنة ليس بلازم، إلا أن ينذره نذراً وجب عليه، وإلا فهو سنة، له أن يعتكف، وله أن يدع، وله إن نوى عشراً، ثم أراد أن يترك منها بعضها، فلا حرج عليه، إذا كان ليس بنذر، إنما هو باختياره، أما إذا نذره وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لأنه طاعة.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 441 (SanadKitab #13282, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.