Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 451

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ٣٨ - باب ما يلبس المحرم من الثياب

وهو محل معروف، وإذا جاوزوه وأحرموا من قرن ما فيه بأس، فالأمر واسع، ومن جاوزه وهو ناوٍ الحج أو العمرة يلزمه الرجوع إليه إذا جاوزه تساهلاً أو جهلاً، يعود ويُحرِم من الميقات، فإذا أحرم من دونه، فلزمه (١) دم بترك الواجب، أو من نجد (٢) فجاوز ولا أحرم إلا من أم السلم، أو من المزينة، أو المدني ما أحرم إلا من جدة يكون عليه دم، لأنه ترك الواجب، وهو الإحرام من الميقات.

وقد قال ابن عباس ﵄: «من ترك نُسكاً، أو نسيه، فليرق دماً» (٣)، فهذا جزاء، من باب الجزاء على تفريطه، وعلى إضاعته للواجب، فعليه هذا الجزاء، وهو كفارة وعقوبة.

٣٨ - باب ما يلبس المُحرِم من الثياب

٢٢٠ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 451 (SanadKitab #13282, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.