Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 474

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب دخول مكة وغيره

الْبَيْتِ إلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (١).

٦٢ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث فيها مسائل بشأن الحج والعمرة.

الأول: حديث عمر ﵁، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، الإمام المشهور، الخليفة الراشد، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي اللَّه عن الجميع: أنه قبّل الحجر، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يُقبّلك ما قبلتك. مقصوده ﵁ البيان أنه لم يقبله لاعتقادٍ فيه أنه ينفع ويضر: كاعتقاد الجاهلية في أصنامها: أنها تشفع لهم، أو أنها كذا، إنما قبّله تأسِّياً بالنبي ﵊؛ ولهذا قال: إني لأعلم, اللام هذه لام الابتداء، إني لأعلم يعني إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ﷺ يُقبلك ما قبلتك، يعني لولا التأسي ما فعلت هذا؛ ليعلم الناس أنه ليس لاعتقاد، كما يعتقد الكفار في أصنامهم, وإنما هو اتباع، وتأسٍّ بالنبي ﵊، ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لمن استلمه بحق، كما في الحديث الآخر: «يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، يَشْهَدُ لِمَنِ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 474 (SanadKitab #13282, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.