Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 507

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب فسخ الحج إلى العمرة

الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» (١).

٢٥٦ - وعنه بقال: «جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلَّ (٢) وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بإقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» (٣).

٦٧ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الأربعة كلها لها تعلّق بالحج.

الحديث الأول: حديث عائشة ﵂ قالت: أفضنا مع رسول اللَّه ﷺ يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي ﷺ منها ما يريد الرجل من أهله. قيل: يا رسول اللَّه إنها حائض. قال: «أحابستنا هي؟!» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «اخرجوا»، وفي اللفظ الآخر: «فانفروا» وفي اللفظ الآخر: «عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟» قالوا: نعم.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 507 (SanadKitab #13282, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.