Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 515

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

بإشارة، أو بسلاح، أو بأمر، أو أُعطي حياً، سُلِّم له حي، هذا لا يجوز، أو صِيد من أجله، فهذه أحوالٌ ثلاثة:

الأولى: أن يُصاد لأجله.

الثانية: أن يساعد فيه ويشير إليه.

الثالثة: أن يكون حياً.

فهذه الثلاث لا يحل للمحرم.

أما ما غير هذه الثلاث، فلا بأس إذا صاده الحلال، وليس له نية أن يعطيه المحرم، ولم يساعده المحرم، ولم يعطه إلا قطعةً من الصيد، ما أعطاه حيواناً حيَّاً فلا بأس (١).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 515 (SanadKitab #13282, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.