Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 522

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٤٨ - باب ما ينهى عنه من البيوع

[١]- عن تلقي الركبان.

[٢]- وعن بيعهم بعضهم على بيع بعض.

[٣]- وعن بيع الحاضر للبادي.

[٤]- وعن التناجش.

[٥]- وعن التصرية، وهي التحيين (١)، تحيين اللبن. العوام يسمونها محيَّنة، يعني مصراة.

فتلقي الركبان؛ لأن فيه غرراً على القادمين، وخداعاً لهم، يتلقون الركبان الذين يقدمون بالميرة (٢): التمر، والحبوب، والدهن، وغير ذلك, لا يجوز تلقيهم والشراء منهم في الطريق؛ لأنه يخدعهم في الغالب، يخدعهم يقول: السعر رديء، والسعر كذا، والسعر كذا، يخدعهم فلا يتلقون، فإن تلقوا، وباعوا، وقدموا البلد، فلهم الخيار، إذا رأوا أنهم مغبونون، كما جاء في الحديث الصحيح, حتى يتلافوا ما غُلبوا به، وهذا من رحمة اللَّه أيضاً بالوافدين والقادمين، حتى لا يخدعهم أهل البلد، وينبغي له أن لا يبيعَ عليهم حتى يقدموا البلد، حتى ينظروا في الأسواق، حتى لا يخدعوا، فإن باعوا، ثم هبطوا الأسواق، ووجدوا أنهم مغبونين فلهم الخيار.

والثانية: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا لأنه يُكسب

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 522 (SanadKitab #13282, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.