Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 530

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٤٨ - باب ما ينهى عنه من البيوع

صَلاحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إلَاّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلَاّ الْعَرَايَا» (١).

المحاقلة: الحِنْطَة في سُنْبُلِها بحنطة (٢).

٧٢ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث في بيان بعض البيوع التي نهى عنها الرسول ﵊؛ لما فيها من الغرر، أو الغبن على البائع، أو المشتري؛ ولهذا نهى ﵊ عن كل ما يضر المتبايعين، أو يوقعهما في الغرر أو في الربا.

حديث ابن عباس نهى ﵊ عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد.

تلقي الركبان؛ لأنه قد يُسبب غلطاً على البائعين، قد يُخدعون، قد يُشترى منهم الشيء بأقل من قيمته، فيحصل عليهم الضرر، لأنهم لا يعرفون الأسواق، فيتلقاهم قبل أن يهبطوا الأسواق، فيخدعهم، فيشتري منهم برخص؛ فلهذا نهى الرسول ﷺ عن تلقي الركبان، وتقدم حديث أبي هريرة عن تلقي الجلب، وأمر أن يتركوا حتى يهبطوا الأسواق، وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق، فلهم

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 530 (SanadKitab #13282, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.