Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 534

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٤٩ - باب العرايا وغير ذلك

٤٩ - باب العرايا وغير ذلك

٢٧١ - عن زيد بن ثابت ﵁، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (١).

ولمسلم: «بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَاكُلُونَهَا رُطَباً» (٢).

٢٧٢ - عن أبي هريرة ﵁، «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» (٣).

٢٧٣ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، أن رسولّ اللهِ ﷺ (٤) قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (٥) لِلْبَائِعِ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٦).

ولمسلمٍ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 534 (SanadKitab #13282, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.