Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 540

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٤٩ - باب العرايا وغير ذلك

سلاح، فهي للبائع، ما تكون تبعه تكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، قال: ترى فرسه معه، ترى سلاحه معه، إلا الثياب العادية، الثياب التي يلبسها الشيء الذي يتبعه عادة، هذا يكون تبعه الملابس العادية، تكون تبعاً له، سواء ثياب جمال أو غيرها، تكون تبعاً له، أما المال الذي ليس مما يتبعه في العادة كالسلاح: مثل المطية، مثل الفرس، مثل أثاث البيت، هذا يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري إذا شرطه، فهو له، فالمسلمون على شروطهم.

٢٧٤ - وعنه بأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١).

وفي لفظٍ «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٢).

وعن ابن عباس مثله (٣).

٢٧٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵁، أنه سمع رسولَ اللَّه ﷺ يقول وَهُوَ بِمَكَّةَ (٤) عَامَ الْفَتْحِ: «إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ،

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 540 (SanadKitab #13282, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.