Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 543

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٤٩ - باب العرايا وغير ذلك

لأنه مادام عند البائع، فهو ليس في قدرتك، وهو محل خطر قد تستوفيه، وقد لا تستوفيه، وقد يبدو للبائع أشياء تحول بينك وبين قبضه، فلا تبع حتى تستوفي وتقبض، سواء كان طعاماً، أو غير طعام، وإذا كان الطعام بالكيل حتى يكتال أيضاً، وإن كان بالجزاف حتى يقبض ويستوفى، وهكذا الإبل، والبقر، والغنم، والأموال الأخرى حتى تقبض، بما جرت العادة به، بالعرف الذي تقبض به، بالتخلية كالعقار، والأرض، ونحو ذلك، أو بالنقل، كقبض البعير، وقبض الشاة، وقبض المتاع، وقبض السيارة، يعني حتى تزول يد البائع، وحتى تستقر يد المشتري عليه.

وفي حديث جابر بن عبداللَّه ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» (١). خطب الناس يوم الفتح يعني فتح مكة، وبين لهم أن اللَّه حرم بيع الخمر لأنها خبيثة وبيعها إعانةٌ على شربها فاللَّه يقول جل وعلا: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ (٢)،

وثبت أنه ﷺ لعن في الخمر عشرة: «لعن اللَّه

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 543 (SanadKitab #13282, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.