Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 545

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٤٩ - باب العرايا وغير ذلك

تباع إلا ميتة السمك، فالجراد كالسمك، يباع حياً وميتاً، وهكذا السمك حياً وميتاً، فهو مباحٌ لنا، كما في حديث ابن عمر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فالْمَيْتَتَانِ: الْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ، وَالطِّحَالُ» (١).

والخنزير كذلك هذا النوع الثالث: الخنازير محرم بيعها، وأكلها جميعاً لخبثها، فلا تؤكل، ولا تباع.

والأصنام: الصور، لا تباع؛ لأنها تشبيه بخلق اللَّه، ومضاهاة لخلق اللَّه؛ ولأنها من أسباب الشرك، فإن وجود الأصنام، والصور في البيوت، والمنازل وفي متعبدات من أسباب الشرك، ولاسيما إذا كانت من صور المعظَّمين: كالملوك، والرؤساء، وذوي المال، والعلماء، وأشباههم ممن يعظم، فإن المشركين كانوا في غابر الأزمان يعبدون صور ملوكهم، ومعظَّميهم، وهكذا من بعدهم، تبعهم في ذلك إلى يومنا هذا، فلهذا حرّم اللَّه بيع الأصنام كلها، سواء كانت على صور الحيوانات، أو بني آدم، أو الطيور، أو غير ذلك؛ لأن بيعها وسيلة إلى شرٍّ كثير؛ ولهذا قال ﵊: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون خلق اللَّه» (٢)،

وفي اللفظ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 545 (SanadKitab #13282, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.