Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 555

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب الشروط في البيع

يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (١)، لا يبيع للقادم، سواء كان بدوياً، أو حضرياً: يبيع من قدم بدهن، وبحبوب، وبأقط، وبحيوانات، يتولى البيع بنفسه، حتى يكون هذا أرفق بالمسلمين، وأقل لرفع الأسعار.

وفي المسألة الثانية: التناجش. قوله: «لا تناجشوا». والتناجش كون الإنسان يزيد في السعر، وهو ما يريد الشراء (٢)، قصده (٣) المغالطة والإيذاء, إما لينفع البائع؛ أو لأجل المشتري، أو يتلاعب، هذا لا يجوز، لا يزيد إلا إذا كان له رغبة في الشراء، إذا كان ما له رغبة لا يزيد في السعر، وهذا هو التناجش، والنجش: أن تزيد في السعر، وأنت لا تريد الشراء، فلا داعي أن تفعل ذلك، وليس لك، ولا للآخر أن يزيد من دون حاجة، بل من أجل الإيذاء، فلا يجوز لا بهذا، ولا بهذا، إما أن يكون له رغبة في المبيع [وإلا فلا يناجش] (٤).

والرابعة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ليس للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، وليس له أن يشتري على شراء أخيه، فالمسلمون كلهم إخوة، فليس لهم أن يضر بعضهم بعضاً، ولا أن يؤذي بعضهم بعضاً؛ لأن بيعه على بيع أخيه، وشراءه على شراء أخيه، يولّد الشحناء، والعداوة بين المسلمين، ومعنى ذلك: إذا بعت على زيد

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 555 (SanadKitab #13282, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.