Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 557

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٢ - باب الربا والصرف

قالوا: لا حتى تطلق، هذا غلط.

[...] (١) ليس لهم أن يطلبوا طلاقها، ولا يتعرضون لها، هذا منكر وظلم، ليس لهم ذلك.

٥٢ - باب الربا والصَّرف

٢٨٠ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذهب (٢) رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والفضةُ بالفضةِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (٣)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ» (٤).

٢٨١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» (٥).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 557 (SanadKitab #13282, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.