قالوا: لا حتى تطلق، هذا غلط.
[...] (١) ليس لهم أن يطلبوا طلاقها، ولا يتعرضون لها، هذا منكر وظلم، ليس لهم ذلك.
٥٢ - باب الربا والصَّرف
٢٨٠ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذهب (٢) رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والفضةُ بالفضةِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (٣)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ» (٤).
٢٨١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» (٥).