الرديء بشيء جديد [...] (١) لا، يبيع الرديء ثم يشتري الذي يريد, يبيع الرديء، ثم يشتري بالثمن التمر الطيب، أما أن يبيع صاعين رديئة بصاع تمرٍ طري، أو صاع بر طيب، بصاعين بر رديء، أو صاع طيب من الشعير، بصاعين شعير رديء، لا، هذا لا يجوز [...] (٢) لا بد من التماثل، ولابد من القبض يداً بيد، لكن إن اختلفت هذه الأصناف، جاز التفاضل، تبيع صاعاً من التمر بصاعين من الشعير، لا بأس يداً بيد، صاعاً من البر بصاعين من الملح، أو صاعين من الشعير، لا بأس، مثقالاً من الذهب بمثقالين من الفضة، أو بأكثر، وتكون الفضة يداً بيد، لا بأس، ديناراً بريال سعودي يداً بيد، لا بأس, جنيه إسترليني بدراهم سعودية يداً بيد، لا بأس، بعملة خليجية يداً بيد، أيضاً لا بأس. لا بد من التقابض.
٢٨٣ - عن أبي المِنْهال قال: «سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﵄ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ منهما يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً» (٣).
٢٨٤ - عن أبي بكرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ