Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 571

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب الرهن وغيره

٨٠ - قال الشارح ﵀

هذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بالوقف، والثاني والثالث يتعلقان بالعود في الصدقة.

في قصة عمر أنه: أصاب أرضاً بخيبر, لما فُتحت خيبر قسَّمها النبي ﷺ بين المسلمين، صار لعمر نصيبه من ذلك، فاستشار النبي ﷺ ماذا يفعل بنصيبه؟ وهو نصيبٌ نفيس، فقال له النبي ﷺ: «إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، حبَّست أصلها، أي جعلت أصلها حبيساً، ووقفاً، لا يباع، ولا يشترى، ولا يوهب، ولا يورث، وغلّته في سبيل اللَّه، وهذا هو الوقف.

فالوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة في وجوه الخير، من عقارٍ، أو منقولٍ، ففعل عمر ﵁ ذلك، فحبَّس الأرض، وجعل غلتها للفقراء والمساكين والقربى وابن السبيل والضيف، يعني جعله على وجوه البر، وأعمال الخير، وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة، وورد في الحديث: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ - فهذا من الصدقة الجارية -، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (١)، فإذا حبَّس أرضاً، أو نخلاً، أو منزلاً، أو دُكَّاناً:

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 571 (SanadKitab #13282, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.