Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 577

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب الرهن وغيره

أعطيتهم مثل هذا» قال: لا. قال «فأرجعه» يعني فرده, قال: «أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور»، فدل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجور، ولا يجوز، بل إما أن يؤتيهم كلهم، وإما أن يدعهم كلهم، إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقر، هذا فقير، وهذا غني ينفق على الفقير قدر حاجته، أو هذا صغير ما له شيء، وهذا كبير له أسباب، وله نفقة ينفق على الصغير حتى يتيسر له ما يقوم بحاله؛ لأن الوالد ينفق على عياله، كما قال ﷿: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١)، فالمقصود أن الولد الفقير على والده الغني أن ينفق عليه حتى يجد غِنىً يغنيه أما أن يخص بعضهم بعطية، هذا يعطيه بيتاً هذا يعطيه غلاماً، هذا يعطيه سيارة، والآخر ما يعطى؟ لا، يعدل بينهم: «اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم».

والحديث الثاني حديث ابن عمر بعن النبي ﷺ أنه عامل أهل خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي، بالشطر، يزرعون الأرض، ويسقون النخل بالنصف.

هذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، أو بأقل، أو بأكثر جزء مشاع، لا بأس بهذا؛ لأنهم شركاء في الغُنْمِ، والغُرْم، فإذا أعطاه أرضه يزرعها بالنصف، أو بالربع، أو بالثلث، أو بالخمس، أو أعطاه النخل، يسقي النخل، وما فيه من

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 577 (SanadKitab #13282, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.