Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 582

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب الرهن وغيره

العُمرى تنقل الأموال، وتذهب بأموالهم إلى غيرهم، فأخبرهم النبي ﷺ: أن الواجب أن يكونوا على بينة، وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم، حتى لا تخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنهم.

وفي الحديث الثاني عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خُشُبَه في جداره»، وفي رواية: «خشبةً في جداره»، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم»، معنى هذا: أن الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جداره، فإنه لا يُمنع إذا كان الجدار يستطيع ذلك، وكان الناس إلى حدٍ قريب تتلاصق دورهم في الغالب بجدران، ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبةً في جدارك، أو خشبه في جدارك، فلا تمنعه من ذلك، فالجار له حق كبير على جاره، قال النبي ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» (١)، واللَّه أوصى به في كتابه العظيم: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (٢)، فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبه في جدارك لحجرة يقيمها أو دهليز (٣)

يقيمه وما أشبه

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 582 (SanadKitab #13282, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.