Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 602

  1. ٩ - كتاب النكاح

٩ - كتاب النكاح

٣٠٧ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال (١) رسول اللَّه ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (٢).

٨٦ - قال الشارح ﵀

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه ﵊: أحدهما: حديث عائشة من جهة من جهات بريرة.

والثاني حديث ابن مسعود في الحث على الزواج.

أما حديث عائشة في قصة بريرة، فهو حديث عظيم له شأن، وقد ذكرت عائشة ﵂: أن فيه ثلاث سنن، يعني أن من جملة فوائده ثلاث سنن، وأحاديث النبي ﷺ كلها فوائد، وكلها من نعم اللَّه العظيمة على العباد، لما فيها من التوجيه، والتشريع, فقصة بريرة فيها سنن كثيرة، منها الثلاث التي ذكرت عائشة.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 602 (SanadKitab #13282, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.